كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٩ - تعريف الوصاية و حكمها و دليل مشروعيّتها
الوصاية أقسامها و أحكامها
(مسألة ٣٨): يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها فيتعيّن، و يقال له: الموصى إليه و الوصيّ (١).
تعريف الوصاية و حكمها و دليل مشروعيّتها
١- هذا العمل- أي: تعيين شخص لتنجيز الوصايا و تنفيذها و إعطاء الولاية على هذا الأمر- يقال له: الوصاية أو الوصيّة بالولاية، كما عبّر عنه بذلك في «القواعد» و «جامع المقاصد» و غيره.
ثمّ إنّه عرّف الوصاية في «القواعد»: بأنّها استنابة بعد الموت في التصرّف فيما كان له التصرّف فيه؛ من قضاء ديونه و استيفائها و ردّ الودائع و استرجاعها و الولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين و النظر في أموالهم و التصرّف فيها بما لهم الحظّ فيه و تفريق الحقوق الواجبة و المتبرّع بها و بناء المساجد[١]. و تبعه في «جامع المقاصد»[٢].
[١] - قواعد الأحكام ٢: ٥٦٢.
[٢] - جامع المقاصد ١١: ٢٥٧.