كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٤
دليل وجوب الوصيّة ٤١١
ما تتحقّق به الوصيّة ٤١٥
هل يجوز الاكتفاء بالكتابة مع القدرة على النطق؟ ٤١٨
هل يجوز الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على النطق؟ ٤٢١
أركان الوصيّة ٤٢٣
هل يعتبر القبول في الوصيّة التمليكية؟ ٤٢٦
هل يصحّ قبول بعض الوصيّة مع ردّ بعضها؟ ٤٣٩
حكم ما لو مات الموصى له قبل القبول أو الردّ ٤٤١
وارث الموصى له يتلقّى المال من الموصي ٤٥١
ما يعتبر في الموصي ٤٥٦
اعتبار عدم كون الموصي قاتل نفسه ٤٦٥
هل يشترط وجود الموصى له حين الوصيّة ٤٦٨
حكم الوصيّة للكافر بأقسامه ٤٧١
اشتراط كون الموصى به قابلًا للنقل ٤٧٥
اشتراط كون العين الموصى بها ذات منفعة مقصودة محلّلة ٤٧٧
لا تصحّ الوصيّة بمال الغير ٤٧٨
أحكام الوصيّة ٤٨١
اشتراط عدم كون الوصيّة في الزائد عن الثلث ٤٨٣
الواجب المالي يخرج من أصل المال ٤٨٤
اشتراط كون الوصيّة التمليكية و العهدية التبرّعية بمقدار الثلث ٤٨٧
حكم الوصيّة بالواجب غير المالي ٤٨٩