مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٩٩
ما ذكرناه جملة من الأخبار كالمروي عن سماعة قال: «سألته عن اكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الفراء. فقال (ع). لا بأس ما لم يعلم انه ميتة». و عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن (ع) «يسأله عن الفرو و الخف ألبسه و أصلي فيه و لا أعلم انه ذكي فكتب لا بأس به». و عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين (ع) «يقوّم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس لها بقاء فإن جاء طالبها عوض عن ما له الثمن. قيل يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أو مجوسي قال:
هم في سعة حتى يعلموا ذلك».
التنبيه الخامس في استصحاب الأمور الغير القارة.
الموجودات على قسمين:-
قارة و دفعية و هي التي يكون بقاؤها بوجود واحد مستمر كالطهارة و النجاسة و كزيد و عمر.
و غير قارة و تدريجية و هي التي يكون بقاؤها بوجود تدريجي متصرم يتجدد شيئا فشيئا فلا يتحقق جزء منه إلا بعد انعدام ما قبله و هو:
اما ان يكون تدرجه بالذات و هو على قسمين:
الزمان كالليل و النهار و اليوم و غيرها من أقسام الزمان.
و زماني كالحركة و القراءة و جريان الماء و الدم و المشي و الأكل و غيرها من الأفعال الزمانية التي يكون وجودها متصرم لا يتحقق جزء منه إلا بعد إنعدام ما قبله.
و أما ان يكون تدرجه و عدم قراره بالعرض بواسطة تقيده بأمر غير قار بالذات و إلا في نفسه يكون قارا كما لو امره المولى بالأمساك طول النهار أو بالسكوت عند تكلم أبيه.