مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٦٨ - ثمرات القول بجعل الحكم الوضعي
و الولاية و القضاء و مجرد أنه يجعل بجعل من له الأمر لا يصح جعل بقائها إذا لم يكن لها عمل تعبدي و حينئذ لا بد في استصحابها من أثر عملي في الخارج كاستصحاب الموضوعات الخارجية بل كاستصحاب الأحكام الشرعية إذا رتب عليها أثر شرعي.
و الحاصل ان الأحكام الوضعية كالموضوعات الخارجية لا بد في استصحابها من ملاحظة التكاليف المرتبة عليها التى تكون هي بمنزلة الموضوع لها و لا ريب أنها في هذه المرتبة يكون استصحابها مثل استصحاب الموضوعات الخارجية لا يصح بدون ترتب أثر شرعي عليها و لا نعقل امرا غير التكليف قابلا لوضع بقائه و رفعه بعنوان المولوية المؤثرة، هذه خلاصة مرامه رفع اللّه مقامه و أنت بعد ما اوضحنا لك الحال تعرف حقيقة هذا المقال.
دفع توهم:
هذا و قد يتخيل ان الأستصحاب لا يجري في مثل الشرطية و السببية و المانعية لأن الشك فيها مسبب عن الشك في منشأ انتزاعها فاذا شككنا في شرطية الاستقبال للصلاة مثلا نجري الاستصحاب في منشأ انتزاعها و هو كون الأمر بالصلاة مقيدا بالاستقبال لأنها مسببة عنه.
و فيه أنه لا بد من ملاحظة الدليل الشرعي فقد يكون الأمر كما ذكره المتخيل كما لو كان لسان دليل الشرطية اذا صليت فاستقبل القبلة و قد يكود الأمر بالعكس كما لو كان لسان دليلها الاستقبال شرط للصلاة.
ثمرات القول بجعل الحكم الوضعي
الأولى:- انه على القول بالجعل يجوز اجراء اصالة العدم في نفي الجزئية و الشرطية فيما يشك فى انه جزء أو شرط في عبادة أو في