مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٦٢ - (دوران الأمر بين المتباينين)
في رجل أصاب مالا من عمال بني أمية و هو يتصدق منه و يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال (ع) «إن الخطيئة لا تكفر الحسنة- إلى أن قال- (ع): «إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس»، و كما في الصحيح، «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» و كصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) «عن رجل إمتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصح الوضوء منه قال (ع) إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس» فإنه إن لم يكن ظاهر فى الشبهة المحصورة التي أطرافها محل الابتلاء فلا أقل من شموله لها. و نحو ذلك مما يساعد على ذلك إطلاق الأمثلة المذكورة في بعضها مثل الثوب المحتمل للسرقة. و المملوك المحتمل للرقية، و المرأة المحتملة للرضيعة إذ الغالب فيها ثبوت العلم الاجمالي فإن قوله (ع) (بعينه) قرينة واضحة على إرادة العلم التفصيلي من الغاية المذكورة فيها لأن المعلوم بالاجمال لم يعلم حرمته بعينه.
و دعوى أن قوله (ع) (بعينه) في الحديث الاول تأكيد للضمير المنصوب لافادته الاهتمام في إعتبار العلم نظير قولك: (رأيت زيدا نفسه) فإنه تأكيد لوقوع الرؤية عليه لا على غلامه أو من يمثله و فيما نحن فيه يكون تأكيد لوقوع العلم على الحرام لا على ما يجاوره أو يشارفه فهو لا يدل على إعتبار العلم التفصيلي بالحرام لأن كل شيء علم حرمته فقد علم حرمته بنفسه فحرمة إناء زيد قد علم بنفسه بأنه هو الحرام، غاية الأمر أنه لم يميز عن إناء عمر.
نعم قوله (ع) (بعينه) في الحديث الثاني ظاهر في ذلك لأنه وقع قيد للمعرفة فيقتضي المعرفة بشخصه متميزا عن الحرام فإناء زيد