مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٦ - المصدر الثامنسد الذرائع و فتحها
المصدر الثامنسد الذرائع و فتحها
الثامن سد الذرائع و فتحها:- و المراد بهذا الدليل هو ما يتوصل به و يكون ذريعة و وسيلة لشيء معلوم الحكم فانه يكون تابعا لما يتوصل به إليه في الحكم فإذا حرم الشارع شيئا و له طرق و وسائل تفضي اليه و توصل له و لو بنحو الاغلب تكون تلك الوسائل و الذرائع محرمة عند الشارع و منسده عنده تحقيقا لحرمة ذلك الشيء و تثبيتا لحرمته إذ أن إباحتها من الشارع نقضا لتحريمه لذلك الشيء و إغراء للنفوس بفعله و هو خلاف عدله تعالى و حكمته و هكذا ذرائع الواجبات و هي الوسائل و المقدمات التي تفضي إليها في الاغلب تكون واجبه عند الشارع و مفتوح فعلها و هكذا ذرائع المستحبات و المكروهات فانها تابعة لما هي ذريعة له في الحكم الشرعي فمقدمات الحرام و وسائله الموصلة له و لو في الغالب قد ذهب قسم من الفقهاء إلى سدها و قالوا بحرمتها و عبروا عنه بسد الذرائع، و مقدمات الواجبات و وسائلها الموصلة لها في الغالب قد ذهب قسم من الفقهاء إلى فتحها و قالوا بوجوبها و سموه بفتح الذرائع و لكن القوم ركزوا البحث عن خصوص ذرائع المحرمات لأكتفائهم عن البحث في ذرائع غيرها بمبحث مقدمة الواجب و أنت خبير بأن هذا البحث يرجع للدليل العقلي الاستلزامي.
و الحاصل إن موارد الاحكام نوعان:
الأول: ما كانت محطا للحكم بالذات و مطلوبة فعلها أو تركها