مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٤٧ - المصدر العشروناصالة التخيير
المزية منها أو محتمل المزية منهما و يكون المقام من باب إجتماع الأمر و النهي أو من باب المتزاحمين.
مدفوعة بأن في المقام يعلم بوجود أحد الحكمين و عدم الآخر و في باب إجتماع الأمر و النهي و باب التزاحم يعلم بوجودهما معا و لكن لا يمكن إمتثالهما، هذا كله في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة مع عدم النص.
و أما عند دورانه من جهة إجمال النص كما لو أمره بشيء و لكن تردد الأمر بين الوجوب و التهديد أو أمره بشيء مشترك لفظي بين الفعل و الترك كلفظ القرء فحكمه حكم سابقه من صورة فقد النص.
و أما لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة تعارض النصين فبيان حكمه في باب التعارض.
و أما لو دار الأمر بينهما من جهة اشتباه الأمور الخارجية فإن كان إطلاق دليل الوجوب و دليل الحرمة يشمل الواقعة أو علم وجود ملاكيهما في الواقعة، فالمقام من باب إجتماع الأمر و النهي أو يعامل معاملة المتزاحمين فمع التساوي يتخير و مع وجود المزية أو احتمالها في أحدهما يؤخذ به، و أما لو علم بعدم وجود ذلك و إحتمل وجود أحدهما و عدم الآخر كما لو نذرت المرأة قرائة سورة العزائم في يوم معين و إتفق ذلك اليوم في أيام إستظهارها فالحكم هو التخيير الابتدائي هذا كله بناء على منجزية العلم الاجمالي و نمشيا مع المشهور في منجزيته و الا فيسيجىء منا إنشاء اللّه عدم منجزيته في أصالة الاشتغال و شرط الرجوع للتخيير يعتبر في الرجوع لهذا المصدر اعني أصالة التخيير في موارد هو الفحص عن المرجح لأية النفر و السؤال و الاخبار الدالة وجوب التعلم و النفر مؤيدا ذلك بالأجمال المنقول. و مقدار الفحص ان لا يبلغ حد الحرج لأدلة الحرج.