مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني
(١)
المصدر الاول
٤ ص
(٢)
القرآن الكريم
٤ ص
(٣)
المصدر الثانيالأجماع
١٠ ص
(٤)
الادلة على حجية الاجماع و إن لم يكشف عن قول المعصوم
١١ ص
(٥)
طرق حصول الاجماع و معرفتها و حجيتها
١٤ ص
(٦)
ما هو مورد الاجماع
٢٥ ص
(٧)
أقسام الاجماع
٢٦ ص
(٨)
الاجماع المحصل و الاجماع المنقول
٢٦ ص
(٩)
حجية الاجماع المنقول
٢٧ ص
(١٠)
الاجماع للقولي و الاجماع السكوتي
٢٩ ص
(١١)
إنقسام الاجماع إلى لفظي و لبي
٢٩ ص
(١٢)
إنقسام الاجماع إلى بسيط و مركب
٣٠ ص
(١٣)
وظيفة المجتهد لو قام عنده الاجماع المركب
٣٤ ص
(١٤)
المصدر الثالثالسنة و الحديث و الخبر
٣٨ ص
(١٥)
المقام الاول في نفس السنة
٤٠ ص
(١٦)
المقام الثاني - ثبوت السنة بالحاكي لها
٤٥ ص
(١٧)
أدلة المانعين من حجية الخبر الغير المفيد للعلم
٥٩ ص
(١٨)
«التسامح في أدلة السنن»
٦٣ ص
(١٩)
حاصل المطلب
٧٤ ص
(٢٠)
فتوى المجتهد بمقتضى أدلة التسامح
٧٥ ص
(٢١)
«المصدر الرابع»(العقل)
٧٩ ص
(٢٢)
ما فرعوا على هذه الدعامة الأولى
٨٦ ص
(٢٣)
المصدر الخامسالقياس
٩٨ ص
(٢٤)
المصدر السادسالاستحسان
١٠٩ ص
(٢٥)
المصدر السابعالمصالح المرسلة
١١١ ص
(٢٦)
إختلاف الاحكام باختلاف المصالح و المفاسد
١١٤ ص
(٢٧)
المصدر الثامنسد الذرائع و فتحها
١١٦ ص
(٢٨)
المصدر التاسعالعرف و العادة
١١٨ ص
(٢٩)
المصدر العاشرالتلازم القطعي
١٢٠ ص
(٣٠)
المصدر الحادي عشرعدم الدليل
١٢١ ص
(٣١)
المصدر الثاني عشرالتسامح فى ادلة السنن
١٢٣ ص
(٣٢)
المصدر الثالث عشرالاستقراء
١٢٤ ص
(٣٣)
المصدر الرابع عشرثبوت الحكم فى الشرائع الالهية السابقة
١٢٨ ص
(٣٤)
المصدر الخامس عشرمذهب الصحابي
١٢٩ ص
(٣٥)
المصدر السادس عشرتنقيح المناط
١٣٠ ص
(٣٦)
المصدر السابع عشرالسيرة
١٣١ ص
(٣٧)
المصدر الثامن عشرالشهرة
١٣٣ ص
(٣٨)
المصدر التاسع عشراصل البراءة
١٣٨ ص
(٣٩)
شرائط الرجوع لأصل للبراءة
١٤٢ ص
(٤٠)
المصدر العشروناصالة التخيير
١٤٤ ص
(٤١)
المصدر الواحد و العشرونالظن المطلق
١٤٨ ص
(٤٢)
المصدر الثاني و العشروناصل الاشتغال
١٥١ ص
(٤٣)
(دوران الأمر بين المتباينين)
١٥٢ ص
(٤٤)
(شروط أصالة الأشتغال)
١٩٥ ص
(٤٥)
دوران الامر بين الاقل و الاكثر
١٩٩ ص
(٤٦)
البراءة الشرعية عند دوران الأمر بين الأقل و الاكثر
٢١٣ ص
(٤٧)
دوران الامر بين الأقل و الاكثر في الشبهة الموضوعية
٢١٤ ص
(٤٨)
شرائط العمل بالأحتياط
٢١٥ ص
(٤٩)
المصدر الثالث و العشرون الاستصحاب
٢١٨ ص
(٥٠)
الأستصحاب في الأصطلاح
٢١٩ ص
(٥١)
استصحاب الحال و الاجماع و نحوها
٢٢٠ ص
(٥٢)
الأدلة على اعتبار الاستصحاب شرعا
٢٢٠ ص
(٥٣)
حجية الاستصحاب في الموضوعات و الاحكام
٢٤١ ص
(٥٤)
حجية الاستصحاب في الشك من جهة المقتضي أو الرافع
٢٤٩ ص
(٥٥)
حجية الاستصحاب في الشك في الحكم التكليفي أو الوضعي
٢٥٧ ص
(٥٦)
دفع توهم
٢٦٨ ص
(٥٧)
ثمرات القول بجعل الحكم الوضعي
٢٦٨ ص
(٥٨)
تنبيهات الأستصحاب
٢٦٩ ص
(٥٩)
التنبيه الأول على ان الاستصحاب من الاحكام الظاهرية
٢٦٩ ص
(٦٠)
التنبيه الثاني فيما يعتبر في تحقق الاستصحاب
٢٧١ ص
(٦١)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلي و أقسامه
٢٨٦ ص
(٦٢)
التنبيه الرابع في استصحاب عدم التذكية
٢٩٦ ص
(٦٣)
التنبيه الخامس في استصحاب الأمور الغير القارة
٢٩٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨٩ - (دوران الأمر بين المتباينين)

الدليل عليها نظير الاجماع الذي قام على وجوب إتيان القصر و التمام و الجمعة و الظهر عند العلم الاجمالي بوجوب أحدهما. هذا مضافا إلى أن ما ورد في المائين المشتبهين يدل على عدم اقتضاء العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية على عكس المدعى لانه يعلم اجمالا بحرمة ترك الوضوء باحدهما باراقة الماء.

و الحاصل أن الأهراق للمائين ليس تقتضيه القاعدة لو تمت هنا بل يدل على عدمها لأنه يمكن أن يتوضأ بأحد الإنائين و يتطهر بالآخر ثم يتوضأ بالآخر و يتطهر بالأول فإنه يقطع بزوال الحدث لأنه إن كان الأول ماء طاهرا كان وضوئه صحيحا و إن كان الأول نجسا فالماء الآخر قد تطهر به و وضوؤه يكون صحيحا و يتعارض أستصحاب طهارة بدنه عند تطهيره بالماء الطاهر منهما باستصحاب نجاسة بدنه عند إصابة بدنه بالنجس منهما فيتساقطان و نرجع الى إصالة طهارة بدنه فتصح منه الصلاة، و ظاهر جواب الامام (ع) الأمر بالتيمم و بالاهراق سواء كان الاناءان يكفيان للوضوء و التطهير أو للوضوء فقط. أو يصلي بصلاتين بالوضوء بكل واحد منهما غاية الأمر بعد الصلاة بهما يتطهر عندما يجد الماء للعلم التفصيلي بنجاسة بدنه ليس ازالة النجاسة فورية فالذي اشتمل عليه النص حكم تعبدي للتسهيل على المكلفين فلا يكون دليلا للمدعي بل المورد من قبيل المتزاحمين بين وجوب الاجتناب عن النجس و الصلاة و بين حرمة ترك الوضوء للصلاة فيكون المورد من دوران الأمريين المحذورين أما الصلاة بلا طهارة حدثيه بالماء أو بلا طهارة خبثية و الامام قدم الطهارة الخبثية عن الحدثية بالماء لوجود البدل للطهارة الحدثية بالماء و هو التيمم للتسهيل على المكلفين فلا بد من عمل بهذه الرواية يلتزم بأنها حكم تعبدي محظ و ليس من جهة كون الشبهة