صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٨ - مسائل متفرقة
بسمه تعالى؛ إذا كان ربح المزرعة لا يكفيه لنفسه وعياله فهو فقير شرعا فيجوز له أخذ ما يتمم مؤونته من الزكاة أو سهم السادة إذا كان سيدا هاشميا، والله العالم.
سؤال [١٥٦٧] ١- إذا مات زيد أثناء السنة الخمسية وعنده أرباح، فهل يجوز صرف الأرباح في تجهيزه دون تخميس الأرباح؟ أو لا بد من تخميس الأرباح أولا ثم التجهيز؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بتجهيزه إذا تعهد الورثة وضمنوا الخمس الذي تعلق بماله.
٢- إذا دفع زيد قبل موته عشرة آلاف دينار من الخمس ومات وبقي في ذمته عشرة آلاف دينار من الخمس أيضا ولا نعلم أن العشرة الباقية من حق السادة أو من سهم الإمام أو من الحقين فما هو الحل؟
بسمه تعالى؛ تدفع إلى المرجع الواجد لشرائط التقليد.
٣- إذا أوصى زيد ببيع كليته بعد موته وبيعت بعد موته، فهل يعطى المال المذكور للورثة بلا تخميس أو لا بد من تخميسه؟
بسمه تعالى؛ لا تجوز هكذا وصية ولا يجوز تنفيذها.
سؤال [١٥٦٨] بالنسبة للموظف الحكومي علمنا أنكم عدلتم عن فتواكم السابقة بعدم لزوم تخميس المال المنزل في البنك دون قبض، وبناء عليه يجب التخميس حتى في صورة عدم القبض عند حلول حوله الخمسي، هل هذا العدول مبني على البناء على أن إنزال الراتب في البنك يعد قبضا شرعيا أم هو مبني على إمضاء العقود الوظيفية للمؤمنين، هل يحتاج قبض الراتب إلى نية قبضه نيابة عن الحاكم الشرعي وتملكه استنادا إلى إجازته، أو بعد العدول عن الفتوى السابقة لا حاجة