صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٦ - الصدقات والمشاريع الخيرية
جاهلا بالحكم، ما الذي يترتب عليه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان متعارفا لدى المتبرعين فلا بأس بإرجاع الباقي من مال التبرعات، بعد أخذ المقدار المراد التبرع به من الورقة النقدية ووضعه في التبرعات، والله العالم.
سؤال [١٢٤٧] عندما كنت صغيرا وكان أبي يعطيني المال في بعض الأحيان وفي بعضها يقول لي: اذهب وخذ من الدرج، فأذهب ولا علم لدي أن بعض المال صدقات يخرجها أبي (الصدقات كانت معزولة ولكن في نفس الدرج). أبي كان يعرف أنها صدقات، أما أنا فلم أكن أعلم، وكنت آخذ منها في بعض الأحيان، فما هو الحكم؟ جزاكم الله ألف خير وشكرا.
بسمه تعالى؛ لا شيء عليك، إذا كانت الصدقات من أبيك كما هو المفروض، والله العالم.
سؤال [١٢٤٨] نحن أعضاء إدارة منتخبة تعمل لوجه الله تعالى في جمعية خيرية، تقدم خدمات متنوعة، منها: مساعدة الفقراء والمساكين ومساعدة الأيتام وصيانة المقبرة وتوصيل الأهالي مجانا. ولدى الجمعية خدمات، نظير مبالغ مالية من الأهالي ومجانا بالنسبة للفقراء والمساكين والأيتام. وهذه الأنشطة تكون ذات فائض مالي يستخدم في تطوير نفس النشاط أو نشاط آخر، وكذلك في مساعدة الفقراء والمساكين والأيتام، وحيث إنه بين فترة وأخرى يخرج من ينظر إلى موارد الصرف بنوع من الورع المبالغ فيه، والذي يعيق تطوير تلك الأنشطة وبالتالي العائد الذي يخدم الجمعية ككل بدعوة رأي الشرع في ذلك. ورغبة في إيضاح بعض الأمور ووضع النقاط على الحروف رغبنا معرفة رأي سماحتكم في الأسئلة التالية:
هل يجوز شراء أرض تكون مقرا للجمعية وأنشطتها عندما يكون هناك فائض