صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٩ - سهم الامام
يبنوا عليها في المستقبل، فهل يجوز لهؤلا الاخذ من سهم الامام عليه السلام إذا كانوا- بغض النظر عن هذه الارض- فقراء؟
الخوئي؛ مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان ليمكن التحديد بذلك، فيكون كبرى واحدة تحكم.
التبريزي؛ كل مورد خاص يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي.
سؤال [١٣٣٢] هل يجوز للموكل بقبض سهم الامام عليه السلام والاخذ له للاذن بصرفه في مورده الشرعي، أن يأذن لشخص محتاج إلى بناء منزل بقبض سهم الامام لسد حاجته وتعمير منزله؟
الخوئي؛ لا يجوز إلابإذن خاص من المرجع له.
سؤال [١٣٣٣] هل ولاية المجتهد على سهم الامام عليه السلام نافذة بحق مقلديه فقط، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة، وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الامام عليه السلام من مقلدي غيره من المجتهدين؟
الخوئي؛ أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكلف ذلك، فإذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين مرجع تقليده، ومرجع تقليد غيره فالاحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره، والله العالم.
سؤال [١٣٣٤] إذا أحرز شخص رضا الإمام قدس سره في صرف سهمه من الخمس في مورد من الموارد أو حصل له الاطمئنان بذلك المورد، فهل يجوز له إعطاء سهم الإمام بدون أخذ الإذن من الحاكم الشرعي أو من الوكيل من قبل الحاكم الشرعي في حين أن نفس الاطمئنان أو اليقين حجة وقد وقع الصرف في موقعه الصحيح؟