صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٥ - الصدقات والمشاريع الخيرية
عند الصرف وتعيين المبالغ للأشخاص مثل عدم صرف فطرية غير السادة في السادة وكذالك زكاته المالي، والله العالم. وصرف الوجوه الشرعية يحتاج إجازة خاصة من المرجع، والله العالم.
سؤال [١٢٤٤] توجد هنا جمعية عمومية تابعة للمأتم الحسيني وتنبثق منها عدة لجان منها اللجنة الثقافية وهي القائمة على الدروس الدينية لأبناء القرية، فهل يجوز الصرف على مستلزمات برنامج التدريس من كتب وأقلام ورحلات علمية وترفيهية للأطفال من أموال الجمعية؟ علما بأن ادارة الجمعية تخصص مبلغا خاصا للجنة الثقافية؟
بسمه تعالى؛ إذا رضي المتبرعون للجمعية عند دفع المال بالصرف المذكور جاز.
سؤال [١٢٤٥] الأموال التي يتم جمعها في المساجد والمآتم للأمور الخيرية نواجه حين الجمع طلب بعض المتبرعين باستبدال النقود المعدنية بنقود ورقية أو من ورقية إلى ورقية ذات قيمة أعلى، مثلا من النصف دينار إلى الدينار، مثلا يريد أن يدفع دينارا لندفع له نصف دينار من نفس الأموال التي نجمعها. هل يجوز ذلك أم لا، علما أن المنع قد يتسبب في حرمان عدد من المساعدات؟ وما هو الطريق لحل هذه المشكلة، حتى بالنسبة لنا نجد إحراجا في حفظها وتسليمها بهذا الشكل للفقير أو الوجوه الخيرية الأخرى؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بهذا النوع من التصرف والاستبدال، والله العالم.
سؤال [١٢٤٦] عند جمع التبرعات أو الصدقات أراد أحد أن يتبرع بمبلغ معين عشرة دنانير مثلا، ولم يكن معه إلاعشرون دينارا، فهل يجوز أخذ عشرة دنانير من هذه التبرعات وإعطاؤهم عشرين دينارا، وعلى فرض عدم الجواز وقد فعلها