صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - زكاة الفطرة
من الغلات الأربع، كالأرز؟
الخوئي؛ نعم، يجزي، والله العالم.
سؤال [٥٦٩] إذا أراد أن يخرج الفطرة من الأرز- مثلا- وكان قيمة الكيلو (٣٠٠) فلسا، فأخرج دينارا ودفعه بعنوان الفطرة، فهل يجزي ذلك، مع أنه يحتوي على (١٠٠) فلس زائدة، وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة؟
الخوئي؛ يجزي ذلك، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد إن كان، والله العالم.
سؤال [٥٧٠] لو كان الوكيل عن الفقير في بلد، وكان الفقير في بلد آخر، فهل يجزي إعطاء زكاة الفطرة للوكيل، علما بأن المعطي في نفس بلد الوكيل؟
الخوئي؛ نعم، يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال [٥٧١] وهل يصح أن يتولى شخص واحد عمليتي الاعطاء والأخذ، بأن يكون وكيلا عن الفقير، فيعطي أصالة عن نفسه، ويقبض وكالة عن الفقير؟
الخوئي؛ نعم، يصح ذلك، والله العالم.
سؤال [٥٧٢] هل تسقط زكاة الفطرة، لو لم يدفع، ولم يعزل حتى زالت الشمس من يوم العيد؟
الخوئي؛ الأحوط وجوبا حينئذ دفعها بقصد القربة المطلقة، والله العالم.
سؤال [٥٧٣] لو عزل زكاة الفطرة، ولم يخرجها نسيانا أو عمدا إلى أيام، هل يجب عليه اخراجها فيما بعد؟
الخوئي؛ نعم، يجب عليه اخراجها في الصورة المفروضة، والله العالم.
سؤال [٥٧٤] لو كان الولد عند أبيه ينفق عليه وحصل على مبلغ من المال هدية واستأجر له فندقا ليلة العيد وأفطر فيه ونام فهل تكون فطرته على نفسه أم على أبيه؟