صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٧ - زكاة الفطرة
بسمه تعالى؛ إذا كانت معيشته على أبيه فالخروج ليلة العيد لمكان كالفندق لا يخرجه عن كونه عيالا لأبيه فتجب فطرته على أبيه، والله العالم.
سؤال [٥٧٥] ما هو حكم إعطاء الزكاة للشخص الذي لا يصلي أو من غير الموالين لآل البيت؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المؤمن الفقير المتدين، ولا تبرأ الذمة بدفعها لغيره.
سؤال [٥٧٦] هل يستحب إخراج زكاة الفطرة عن الحمل في أي شهر من شهور الحمل؟ أم أن هناك إباحة مطلقة؟ أي هل يجوز لي أن أخرج عنه بنية الإباحة؟
بسمه تعالى؛ لا يجب إخراج زكاة الفطرة عن الحمل، نعم إعطاء المال للفقير ليدفع عنه البلاء والمرض ويأتي للدنيا سالما معافى أمر حسن بل مستحب.
سؤال [٥٧٧] ١- ورد في كتاب الزكاة في العروة الوثقى، زكاة الفطرة فصل (في من تجب عنه) المسألة (٤١٥) عبارة: «ويجوز في الدفع الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة» بناء على ذلك هل يجوز في زكاة الفطرة أن يأذن من تجب عليه الزكاة قبل حلول ليلة الأول من شوال لآخر بأن يخرجها من ماله (الضمير راجع على الآخر) ثم يرجع على من أذن له بالقيمة.
علما بأن هذا الآخر (مخرج الزكاة) سيخرجها بعنوان الدين على الفقير ثم بحلول الأول من شوال سيحتسبها زكاة، كل ذلك نيابة عن هذا المكلف بإذنه، ثم إن الوكالة مع صحة الفرض هل تكون مفصلة أو يكفي فيها أن تكون مطلقة، ألجأتنا إلى هذه المسألة الحاجة الملحة لتقديم الفطرة قبل يوم العيد ليتمكن الفقير من ابتياع ما يجمل حاله وحال عياله أمام الناس ويشاركهم الفرحة، فمن المعلوم عدم إمكان