صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - في ما يجب فيه الخمس
خمس أو يمكن أن تباع هذه العطور في سوق الجمعة مثلا بقيمة زهيدة ويمكن أن لا تباع؟ وهكذا بالنسبة للاشياء الأخرى قد يختلف فيها الاثنان على أنها ذات قيمة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الشيء مما يقابل المال ولو كان المال زهيدا فيجب فيه الخمس، وإذا كان بحيث لا يشترى لو عرض للبيع فلا خمس فيه، والله العالم.
سؤال [٦٦٦] الحاجات التي لم تستعمل وعند اقتراب سنتها استعملت لا عن حاجة وإنما للفرار من الخمس، فهل يسقط هذا الاستعمال الخمس عنها؟
بسمه تعالى؛ استعمال الشيء لا للحاجة ولكن للفرار من الخمس لا يسقط عنه خمسه لعدم كونه من المؤونة، والله العالم.
سؤال [٦٦٧] من كان يعمل في بعض أعمال الدولة كالتدريس ومصلحة المياه والبلدية وكان لا يستلم معاشه مباشرة بل فتح حسابا بنكيا واتفق مع دائرته تحويل معاشه إلى حسابه البنكي وكان يأخذ مقدار مؤونته من البنك نيابة عن الامام عليه السلام بالاذن ثم يتملكه وقد دارت السنة في البنك فهل يجب فيه الخمس؟
بسمه تعالى؛ إذا حوله بنفسه كما هو ظاهر الفرض إلى البنك بحسابه فيجب فيه الخمس، والله العالم.
سؤال [٦٦٨] هل يصح وتبرؤ ذمة المكلف إذا دفع ما عليه من خمس صك سواء الصك المسافرتي الذي يكون المبلغ مطبوع أو الصك الاعتيادي الذي يكتب المبلغ فيه صاحبه إلى المستحق أو إلى المجتهد؟
بسمه تعالى؛ إذا كان للصك رصيد في البنك وأعطاه إلى المجتهد أو وكيله المحرز وكالته يكفي ذلك وتبرؤ ذمته، والله العالم.
سؤال [٦٦٩] أنا مواطن قطري وأعيش في دولة قطر حيث تحول كثير من