صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٨ - الصدقات والمشاريع الخيرية
تكامل المال من سوق خيري آخر أو تبرع وهكذا.
وارتأوا مادام المال عندهم محفوظا أن يقرضوه قرضا يجر نفعا ويكون سببا لزيادة المال.
فهل يجوز لهم (القائمين على الجمعية) اشتراط الزيادة على المقترض باعتبارهم لا يملكون المال، وباعتبار أن هذا المال الذي حصلوا عليه من السوق الخيري العام حسب القصد والتعيين، وهو مخصص لفعل الخير العام.
فهل لهم بأن يأخذوا إذنا من وكيل الحاكم الشرعي، أو يجعلوا ذلك من قبيل الجعالة بأن يقال من أعطى للجمعية ١٠٠٠ ريال لخدماتها العامة مكنته الجمعية من الاستفادة في ٥٠٠٠ ريال مثلا قرضا، المهم إرادة المخرج الشرعي للقرض الذي يجر نفعا.
فهل إلى ذلك من سبيل؟ وإن كان هناك رأي للمرحوم السيد الخوئي قدس سره مخالف لرأيكم فتفضلوا به؟
بسمه تعالى؛ ما أخذته الجمعية من الناس بعنوان الكفارة والصدقات الواجبة لا يجوز صرفه في غيرها، وما أخذته بعنوان الخيرات يصرف في الخيرات ولا يجوز صرفه في القرض إلابإذن من أصحاب الأموال عند الاعطاء. واما الطريقة المذكورة في تحصيل الزيادة بعنوان الجعالة بعد الإذن من أصحاب الأموال ففيه اشكال. نعم يمكن بطريقة أخرى وهي أن يقول أصحاب الجمعية: من وهب للجمعية مالا بشرط صرفه في الخيرات فهي تقرضه كذا مقدار، هذا إذا كان أصحاب الجمعية مأذونين عند قبضهم من أصحاب الأموال في صرف أموالهم في القرض.
سؤال [١٢٢٩] أحد الصناديق الخيرية (وهو مكتب يعنى بأخذ المساعدات من