صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٦ - الأرض والمسكن
ثم سكنها وبقي يقسط ثمن الشقة وهو ساكن فيها، وقد قسط من ثمنها حال السكن ٢٤٠٠ ليرة وبعد الحرب اللبنانية ترك السكن فيها وأجرها وقسط الباقي ثم باعها بعد مدة بالدولار ب (١٥٥٠٠) دولار. وقد مر أكثر من سنة على بيعها، والآن يريد أن يخمسها، فماذا يجب عليه في هذه الواقعة، مع العلم أن الدولار الواحد يساوي الآن ١٥٠٠ ليرة لبنانية؟
بسمه تعالى؛ هو مدين بخمس ٤٥٠٠ ليرة فيجب عليه دفع ٩٠٠ ليرة ولا يجب عليه تخميس غيرها من ١٦ ألف ليرة، وما يزيد على ١٦ ألف ليرة يكون من أرباح سنة البيع فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في مؤونة سنته. وطريق محاسبة مقدار الزائد هو أن يحاسب (١٥٥٠٠) دولار بما يعادلها من الليرة فعلا، فيستثني منها ١٦ ألف ليرة ويخمس الزائد، والله العالم.
سؤال [٩٧٩] أ- شخص أخذ قرضا اشترى به أرضا ليبنيها للسكن له، هل يجب فيها الخمس بعد مرور الحول، علما بأنه ما زال يسدد ثمن القرض؟
ب- هل يزول عنه الخمس إذا زرع فيها شجرا قبل مرور الحول، علما أنها أرض زراعية؟
ج- هل يجوز العمل في شركة أميركية، مثل شركة الائتمان (أميركان إكسبرس)؟، ولماذا؟
بسمه تعالى؛ أ- يجب عليه تخميس ما يسدده من الأقساط قبل سنة السكنى، وما يسدده في سنة السكنى وما بعدها فلا خمس فيه، والله العالم.
ب- لا يزول عنه الخمس بذلك، بل قد يجب عليه في بعض الفروض تخميس الشجر، والله العالم.
ج- لا يجوز تأييد وتقوية من يتصدى للعداء مع المسلمين وتضعيفهم ونهب