صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - المفطرات والقضاء والكفارات
سؤال [٨٤] إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا، أو أن الظاهر كون رأيه كذا، فهل يبطل صومه؟
الخوئي؛ لا يبطل بذلك، والله العالم.
سؤال [٨٥] إذا أراد أن يقرأ القرآن في (شهر رمضان)، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القرآن بالشكل الصحيح، فهل يضر ذلك بصومه؟
الخوئي؛ لا يضر ذلك بصومه، والله العالم.
سؤال [٨٦] لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج، وكان ذلك في شهر رمضان، فهل تجب الكفارة، أيأن المفطر الذي هو بالاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ولو لم يخرج؟
الخوئي؛ الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني، سواء كان معتاد الخروج بذلك أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا، بطل به صومه، وان لم يخرج، وعليه حينئذ القضاء فقط، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضا على الاحوط، أما لو استوثق بعدم خروجه ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه، وان خرج، صح صومه ولا كفارة أيضا.
سؤال [٨٧] لو أفطر الصائم نسيانا، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته، ناسيا لصومه، ماذا يترتب عليه؟
الخوئي؛ لا يترتب عليه غير إثم الاكل، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه، ولا يكون مفطرا، والله العالم.
سؤال [٨٨] الغبار الذي تثيره الرياح، هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه بالتلثم ونحوه؟
الخوئي؛ نعم، يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الاحوط في الصوم الواجب، مهما أمكن بما أمكن، والله العالم.