صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٩ - مسائل متفرقة
١- أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع.
٢- أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع، وإذا كان هناك شرط آخر فالرجاء إيضاحه؟
الخوئي؛ نعم، كما عرفناك في المسألة السابقة.
التبريزي؛ قد ظهر مما تقدم أن هناك شرطا آخر وهو أن لا يكون هناك مال آخر يؤدي منه خمس تلك العين.
سؤال [١٥٠٦] إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ثم ارتفعت الاسعار بنسبة قبل البيع، فماذا يملك؟
وماذا يجب عليه من الخمس؟
الخوئي؛ يملك الحصة المقررة له فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حاليا، والله العالم.
سؤال [١٥٠٧] إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الاهلية، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس، ويودع بدلها الأموال الجديدة، فهنا هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة- مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها- ويودع مكانها الأموال الجديدة، أو أنه يكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب؟
الخوئي؛ لا يلزم ذلك، والله العالم.
التبريزي؛ لا يلزمه ذلك بل له أن يستدين لمؤونته ثم يوفي دينه من تلك الأموال المودعة.