صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - المفطرات والقضاء والكفارات
بسمه تعالى؛ لا يجوز للصائم بلع شيء سواء كان من لحمه أو من لحم خارجي لاصق بأسنانه، والله العالم.
سؤال [١٤٥] ما حكم الاخلاط الخارجة من الصدر أو النازلة من الرأس لو كان قليلا أو كثيرا ولا يتمكن من دفعه خارجا اما لأنه في صلاة أو مجلس فغلبت عليه ارادته فبلع الخلط فما حكم صيامه؟
بسمه تعالى؛ إذا وصل إلى فضاء الفم ثم بلعه فالأحوط قضاء ذلك الصوم، والله العالم.
سؤال [١٤٦] هل المفطر الأكل والشرب أو ملاكهما فإذا كان الأول فلماذا المغذي يكون مفطرا مع أنه لا يصدق عليه الأكل والشرب؟
بسمه تعالى؛ المفطر هو الأكل والشرب وبما أن المغذي يذهب الجوع عمن يتغذى به الذي يتبادر إلى الذهن انه مناسب لملاك النهي عن الأكل والشرب فالأحوط وجوبا تركه، والله العالم.
سؤال [١٤٧] إذا كان على المكلف صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة أو نذر غير معين فهل يشرع له وهو مسافر سفر قصر أن ينذر الإتيان بما عليه من الصوم المذكور في ذلك السفر؟
بسمه تعالى؛ لا يشرع نذر الصوم القضائي وصوم الكفارة وصوم النذر في السفر وانما يشرع نذر الصوم المندوب في السفر أو الأعم من السفر والحضر، والله العالم.
سؤال [١٤٨] في قضاء الصوم الفائت ما حكم من يبلع ريقه إذا أصبحت عادة في المجتمع له في سقف الفم؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به، والله العالم.