صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٤ - الأرض والمسكن
أيضا، وأما ما وفيته في سنة السكن، أو بعد لم توفيه فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء، وفيما هو مشكوك.
ومردد بين لزوم التخميس وعدمه يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه.
التبريزي؛ يعلق على جوابه قدس سره: إنما يجب تخميس الارض مع البناء بالقيمة الفعلية إذا كان المصروف من أرباح السنة، وإذا كان المصروف من أرباح السنين السابقة فعليه تخميس الارض بالقيمة الفعلية، وأما البناء فيخمس المصروف فيه.
سؤال [٨٩٣] شخص لم يكن يحاسب نفسه، وتجمع لديه أموال على شكل بيت للسكن وأراض وغيرها، وارتفعت قيمتها كثيرا، فهل يدفع خمسها على أساس قيمتها السابقة أو الحالية؟
الخوئي؛ ما اشتراه بربح أثناء السنة دفع خمسه ربعا، ان لم يكن المشترى من مؤنته، وان كان من مؤنته كدار السكن التي اشتراها من ربح سنة الشراء وسكن في نفس سنة الربح فيها فلا خمس عليه فيها، وما اشتراه بربح مضت عليه السنة أو وجب فيه الخمس فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه ان كان من مؤنته، والا فيدفع ربع ثمن الشراء خمسا، وان كان مشكوكا في كيفية الثمن والشراء فيصالح مع احد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان مؤنة، وبنصف ربع ثمن الشراء ان كان من غير مؤنته، والله العالم.
التبريزي؛ بل يصالح على حسب ما يناسب كل مورد.
سؤال [٨٩٤] رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه، ولم يكن قد خمس في حياته وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في لبنان، بحيث إنها في لبنان أرخص منها