صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٥ - ترخيص الإفطار
في شهر رمضان أم لا يمكن أن يقع في رمضان صوم غيره؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالصيام رجاء. والله العالم.
سؤال [٣٩٥] إنسان نسي أنه صائم وسافر قبل الزوال وقطع المسافة، ثم تذكر أنه صائم، فهل حكم الصوم المندوب والواجب واحد في ذلك؟ وعلى فرض ذلك، هل يبطل صومه بذلك، أم يكون حكمه كمن أتى بالمفطر ناسيا فلا يبطل؟ وفي عدم البطلان، هل يجب عليه المبادرة إلى العود إلى وطنه أو محل إقامته؟
بسمه تعالى؛ في الصوم المندوب إذا خرج إلى السفر قبل الزوال بطل الصوم، وأما في شهر رمضان فإن كان ناويا للسفر من الليل وخرج قبل الزوال أفطر، وإن لم ينو السفر من الليل وخرج قبل الزوال فالأحوط وجوبا أن يتم الصيام إلى الليل، والله العالم.
ترخيص الإفطار
سؤال [٣٩٦] الحامل غير المقرب، إذا أضر الصوم بها أو بحملها، هل حكمها حكم الحامل المقرب؟
الخوئي؛ نعم حكمها حكم الحامل المذكورة في مفروض السؤال، والله العالم.
سؤال [٣٩٧] ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار، فافطر سنين لخوفه المستمر فكان يعطي الفدية كل سنة، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمأن وصام الايام الباقية من شهر شعبان، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية، فإن كان يفطر خوفا من الضرر، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ووجوب الكفارة (أي