صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٨ - سهم الامام
وصرفه فيه، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به، فهل تبرأ ذمته أم يجب عليه الاداء ثانيا؟
وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه أم لا؟
الخوئي؛ ليس عليه شيء، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي.
سؤال [١٣٢٨] هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لاخذ الحق الشرعي مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين وهو مقصر في عمله نوعا ما، بمعنى أن تحصيله وسط ويمكنه أن يشتغل أكثر؟
الخوئي؛ يصرف سهم الأمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه، والله العالم.
سؤال [١٣٢٩] هل يتعلق الخمس بالشهرية (الراتب) التي يأخذها طلاب العلوم الدينية، فيجب عليهم أداء خمسها بعد بقائها بعينها إلى آخر السنة أم لا؟
هذا مع عدم علمهم غالبا بكونها من خصوص سهم الأمام عليه السلام أم منه ومن غيره؟
الخوئي؛ إذا كان عين سهم الأمام عليه السلام فلا خمس فيه.
التبريزي؛ إذا أحرز أنه من سهم الأمام عليه السلام فلا خمس فيه.
سؤال [١٣٣٠] هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده؟
الخوئي؛ لم نأذن كليا بذلك وإنما رخصنا لمن سألنا ذلك، والله العالم.
سؤال [١٣٣١] هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها، إما لكونها تحت الاحتلال، أو في منطقة مهجرة، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي