صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٧ - الصدقات والمشاريع الخيرية
يشمل الصدقات وفائض الأنشطة في أرصدتها يسمح لها بذلك، بدون أن يوثر ذلك على المساعدات التي تقدمها للفقراء والمساكين والأيتام، علما أن هناك من يقول: إن المتبرعين تبرعوا للفقراء والمساكين والأيتام فلا يجوز استخدام ذلك المال لشراء أرض؟ وما الحكم إذا كان ذلك يؤثر على الفقراء والمساكين والأيتام بشكل بسيط، ولفترة محدودة بعد أخذ موافقة المشتركين، وهم من يدفعون مبلغا سنويا محددا بشكل منتظم؟ وهل يجوز للإدارة أن تعقد حفلا سنويا تعرف فيه بأنشطتها وتختمه بعشاء، وتكون مضايف الحفل من الفائض للجمعية والذي منه الصدقات وفائض الأنشطة الأخرى؟ وهل يجوز للإدارة أن تطبع كتابا من (الفائض لدى الجمعية) يتكلم عن مسيرتها منذ أن تأسست، ثم يوزع هذا الكتاب مجانا على أمل أن يعرف الناس الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، ويتفاعلوا معها فيدعموها أكثر؟
وهل يجوز تكريم أعضاء الإدارة السابقين والموظفين وكبار المساهمين والنشطين في الإدارة الحالية من الفائض لدى الجمعية؟ وهل يجوز دعم أي نشاط من أنشطة الجمعية عندما يصاب بعجز من الفائض لدى الجمعية؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز صرف المبالغ المتبرع بها للفقراء في أي نشاط لا يرتبط بهذا المصرف المعين من قبل المتبرعين، إلابإعلام المتبرعين بذلك، والله العالم.
سؤال [١٢٤٩] أنا شخص وضع أمانة لدى شخص آخر، فقام المؤتمن بالتصرف بالأمانة، لضيق لديه بدون إذني؛ وذلك على أساس إعادة الأمانة إلي بعد فترة حين تتيسر حالته المادية، ولكن الآن مازال يعيش في ضائقة مادية رهيبة، ولم يستطع إرجاع الأمانة لي. هذا، مع أنه اعترف لي بخطئه وكتب لي صكا بالأمانة على نفسه، وأنا أعلم بأنه لم يتصرف بالأمانة بطريقة محرمة، وهو حتى الآن لا يستطيع سداد قيمة الصك.