صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٤ - في جبران الخسارة بالربح السابق أو المقارن
في جبران الخسارة بالربح السابق أو المقارن
سؤال [٨٣٧] شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حل عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الالف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل يخمس تمام الالفين أو يخمس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الالفين؟
الخوئي؛ قد صرحنا في مسألة (١٢٣٣) في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر وإنما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع وأعينونا أعانكم الله.
سؤال [٨٣٨] التجار يقولون: إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الأواني في التجارة فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف، ولو لا ذلك لما قام لنا سوق وبناء السوق على ذلك فماذا تقولون؟
الخوئي؛ لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف، وإنما يجبر من ربح سابق أو متقارن، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق الربح اللاحق، كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة لصدق الربح على ما يربح في السنة اللاحقة، والله العالم.
سؤال [٨٣٩] التاجر إذا خسر في تجارته وربح جبر خسارته بربحه، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم فهل يجب عليه الخمس؟
وهكذا الحال في غير التاجر فإنه لوكان له أموال مخمسة وحصل على أرباح