صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٢ - مسائل متفرقة
يقتضي التعيين في نفسه، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه، والله العالم.
التبريزي؛ يعلق على جوابه قدس سره: فإن تعين الخمس في تمام الباقي إشكال وذلك لأن تعلق الخمس بالمال على نحو الاشاعة في المالية، لا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو الكلي في مالية الفرد.
سؤال [١٥١٥] إذا كان الاب يخمس امواله ويدفع إلى ابنائه المال، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم، فهل يجب حينئذ على الابن ان يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده؟
الخوئي؛ لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده، والله العالم.
سؤال [١٥١٦] هل الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة، ظاهر (المستند) الأول، وظاهر (مصباح) السيد محمد سرور (ص ٥١١) الثاني؟
الخوئي؛ الخمس يتعلق من حين ظهور الربح، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة، والله العالم.
التبريزي؛ الاظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة، بنحو الشرط المتأخر، لا أن تعلقه مطلق، ووجوب الاداء مشروط بالزائد عن مؤونتها.
سؤال [١٥١٧] هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضا، قبل صرفها، ويكون الصرف فيها مأذونا، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة.
الخوئي؛ نعم، يتعلق، ولكنه مأذون في التصرف فيه، والله العالم.
التبريزي؛ صرفه في المؤونة يكشف عن عدم التعلق من الأول، كما تقدم، وهذا مختص بمؤونة سنته، كما هو ظاهر الفرض.
سؤال [١٥١٨] رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده، وقد