صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٢ - ثبوت الهلال
فإذا رؤي الهلال في بلد من البلدان كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الافق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل، وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر. والذي عليكم في مفروض سؤالكم هو الاتصال بعلماء الشيعة لمعرفة الرؤية حسب التفصيل المذكور، والله العالم.
سؤال [٤٥٢] إذا ثبت في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى وإلا فلا، إلاإذا علم توافق افقهما ... فهل معنى ذلك أنه يجب على المكلف ترتيب أثر الرؤية والصيام، أو أنه له ذلك وله أن لا يفعل؟ أو أنه يعتمد على مدى اطمئنان المكلف بصحة الرؤية في البلد الآخر؟ وذلك أنه في هذا الشهر المبارك لم ير الهلال عندنا ليلة الاثنين بينما رئي كما نقل في أماكن اخرى كالبحرين والكويت، فهل للمكلف هنا ترتيب الأثر أو يجب عليه ذلك، أو يعتمد على اطمئنانه برؤية تلك المنطقة؟ كذلك الأمر: يثبت كبر الهلال أو ارتفاعه أو بقاؤه طويلا أنه لليلتين، فهل هذا يشمل ما لو اطمأن المكلف من تلك العلامات أنه لليلتين؟
بسمه تعالى؛ ما ذكر في العروة مبني على اعتبار الهلال في كل بلد يختلف افقه عن سائر البلاد، فإذا اتفق البلدان في الافق أو تقارب افقهما فالرؤية في أحدهما كافية لثبوته في البلد الآخر. لكن هذه النظرية غير تامة عند جملة من الفقهاء، وذكروا أن الرؤية في بلد كافية لثبوته في جميع البلاد المشرفة مع بلد الرؤية في الليل.
وعلى هذه النظرية إذا ثبت في البحرين أو الكويت كفى في ذلك ثبوته في القطيف صانها الله من البلاء ولا بد من إحراز الرؤية ولا يكفي بقاء الهلال طويلا في الأفق أو كونه كبيرا في أنه لليلتين إلاالتطويق؛ للنص، والله العالم.
سؤال [٤٥٣] إذا ثبت لدى أحد مراجع التقليد بداية شهر رمضان أو عيد الفطر،