صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٣ - الأرض والمسكن
البناء من دون فرق بين أجور المواد وأجور العمال إن كان من مال مخمس فلا شيء عليه، وإن كان من أرباح السنة السابقة فيستثنى مقدار ما سوى الخمس منها وإن كان من أرباح هذه السنة فيجب تخميس القيمة الفعلية للطابق، والله العالم.
سؤال [١٠١٤] نظرا لأن بعض المؤمنين متأكدين بأن الطابق الآخر سوف يخرج عن المؤونة ويتعلق به الخمس وبما أن سعر تكلفة الطابق خمس وعشرون ألف دينار فيقومون بالتالي: يصرف خمسة عشر ألفا أجور المواد من مال مخمس وعشرة آلاف أجور العمال يدفعها من أرباح السنة وبالتالي عند مرور الحول لا يخمس شيء، فما هو مدى صحة ذلك؟
بسمه تعالى؛ مفروض السؤال إذا كانت أجور العمال من أرباح سنة البناء فبما أن نسبة أجور العمال للقيمة الفعلية للطابق نسبة خمسين (٢٥) فيجب تخميس خمسي القيمة الفعلية فقط، والله العالم.
سؤال [١٠١٥] لو اشترى شخص أرضا للسكن ثم خمسها وبعد مدة ارتفعت قيمتها فلو باعها تعلق الخمس بالزيادة، ولكن لو استبدلها بأرض أخرى للسكن مساوية للقيمة الفعلية أو أكثر على نحو الهبة المعوضة، فهل يتعلق الخمس حينئذ بالزيادة كالبيع أم لا يتعلق؟
بسمه تعالى؛ إذا بنى الأرض البديلة وسكنها قبل مضي الحول عليها من حين التبديل فلا خمس في الارض وإلا ففي الزيادة على قيمة شراء الارض المبدلة الخمس، والله العالم.
سؤال [١٠١٦] من ادخر مبلغا لشراء بيت ثم بعد أكثر من سنة اشترى المنزل وسكنه وأراد أن يخمس كأول مرة، هل يخمس البيت أم ماذا يفعل؟
بسمه تعالى؛ يخمس المبلغ الذي مضى عليه الحول قبل أن يسكن المنزل،