صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٩ - المفطرات والقضاء والكفارات
بسمه تعالى؛ إذا لم يتمكن من الصوم وإطعام ستين مسكينا فالأحوط وجوبا الاستغفار والتصدق سواء كان ذلك في كفارة إفطار شهر رمضان أو غيرها ولو مع كونها كفارة مرتبة ككفارة الظهار، والله العالم.
سؤال [٣٢٨] هل الكذب على الانبياء السابقين على نبينا محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) يكون من مفطرات الصوم؟
بسمه تعالى؛ الاظهر عدم الفرق في المفطرية، سواء كان الكذب على السابقين أو على النبي وأهل بيته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، والله العالم.
سؤال [٣٢٩] لو تعمد المكلف يوم الشك- أول شهر رمضان- البقاء على الجنابة، وصام استحبابا، ثم انكشف أن يوم الشك كان من شهر رمضان لا شعبان، فهل يبطل صومه حينئذ، لكونه متعمدا البقاء على الجنابة، وان كان معذورا فيه؟
بسمه تعالى؛ صومه باطل، ولكن لا كفارة عليه، والله العالم.
سؤال [٣٣٠] لو تمضمض في نهار الصوم لوضوء الفريضة، فسبقه الماء، لم يجب عليه القضاء، فهل لفظ الفريضة يعم القضائية أيضا؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: يعم القضائية أيضا، والله العالم.
سؤال [٣٣١] إذا دخل الماء إلى الجوف من غير اختيار، في غير عملية المضمضة، بل كان يغسل وجهه بالماء فدخل إلى الجوف قهرا، فهل يبطل صومه أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين المضمضة وغيرها، فيجب القضاء في الفرض، دون الكفارة، والله العالم.
سؤال [٣٣٢] إذا أفطر بعد غروب الشمس، وقبل المغرب الشرعي عالما عامدا، فهل يجب عليه الكفارة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان جاهلا بعدم جواز الافطار فلا كفارة عليه، والله العالم.