صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٨ - زكاة الفطرة
ذلك لو دفعت الفطرة إليه يوم العيد.
٢- جمعية خيرية تستلم زكاة الفطرة ممن تجب عليه الزكاة بالوكالة لإيصالها لفقراء المنطقة أو من يستحق الزكاة، كما أن لديها وكالة عن قائمة الفقراء في استلام زكاة الفطرة ممن تجب عليه الزكاة وإيصالها إليهم حسب حاجة كل فقير، فهل يجوز بناء على ذلك أن تخرج الزكاة من مالها قبل الليلة الأولى من شوال للفقير قبل يوم العيد ليتمكن من ابتياع ما يجمل حاله وحال عياله أمام الناس ويشاركهم الفرحة، فمن المعلوم عدم إمكان ذلك لو دفعت الفطرة إليه يوم العيد، هذا مع ملاحظة أن الجمعية تعرف على سبيل الإجمال مجموع فطرة تلك المحلة أو القرية من خلال تجربة الأعوام السابقة.
بسمه تعالى؛ يصح لمن عليه زكاة أن يوكل غيره في الدفع عنه أو يأذن له في دفع الزكاة عنه، ويجوز للوكيل الرجوع على الموكل بعد الدفع، كما يصح أن تكون الوكالة للوكيل في الدفع للفقير بعنوان القرض للموكل ودفعها زكاة للفقير يوم العيد.
سؤال [٥٧٨] لو شككت في إخراج زكاة الفطرة على الوجه الشرعي، فهل يجوز لي أن أخرجها الآن بعنوان إبراء ما في الذمة ولمن أعطيها إياه الآن إذا أخرجتها؟
بسمه تعالى؛ إخراجها مرة أخرى رجاء لا بأس به، وتعطى الزكاة للفقير المؤمن من غير السادة.
سؤال [٥٧٩] ما هو مقدار زكاة الفطرة في مذهب آل البيت عليهم السلام أريده نقدا (إذا كان الدولار يساوي ١ دينار و ٢٥٠ مليم بالعملة التونسية).
بسمه تعالى؛ يكفي إعطاء الفقير قيمة ثلاثة كيلو من الحنطة تقريبا بعملة البلد ومصرف زكاة الفطرة الفقير المؤمن لامطلق الفقير وإذا لم يوجد الفقير المؤمن في بلد ما ترسل الزكاة إلى بلد آخر يوجد فيه الفقير المؤمن.