صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٣ - زكاة الفطرة
الخوئي؛ لا يجوز، نعم إذا كان لها أولاد غير علويين يجوز اعطاؤهم ولو بواسطة أمهم، وهكذا لو كان لها زوج عامي تعطى لها لكي تعطيها له.
سؤال [٥٥٥] لو انعكست المسألة بأن كان الزوج علويا، والزوجة من العامة فهل يجوز لها أن تأخذ زكاة الفطرة من أقاربها؟
الخوئي؛ لا يجوز إلابالترتيب السابق، أيإذا كانت فقيرة بمعنى عدم انفاق زوجها عليها نفقتها جاز لها الأخذ، وحينئذ لها أن تصرفها على زوجها العلوي، وأولادها وان كانوا علويين.
سؤال [٥٥٦] هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لإعطائهم الفطرة كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي؟
وهل يصح ذلك بمجرد الوكالة عن بعض الفقراء؟
الخوئي؛ لا مانع من ذلك، والله العالم.
سؤال [٥٥٧] هل يجوز الحال المتقدم في جمع سهم السادة من الناس؟
الخوئي؛ لا بأس، والله العالم.
سؤال [٥٥٨] الأفضل في زكاة الفطرة اخراج التمر، ولكن التمر أصناف، فهناك الرخيص الذي هو أرخص من الشعير، وهناك ما يصل قيمة الكيلو منه دينارا، فهل تتحقق الافضلية حتى مع اخراج الرخيص منه، وهل تبقى الافضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية؟
الخوئي؛ الاخراج ان كان من نفس التمر ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من جودة وخلافها، واما القيمة ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين.
سؤال [٥٥٩] زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد، أم يكفي أن يرى غيره