صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٢ - زكاة الفطرة
القول باستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم يثبت استحبابها عندكم؟
الخوئي؛ نعم، يجوز بقصد الرجاء هي وأمثالها.
سؤال [٥٥١] الدقيق الذي يسلم عن طريق البطاقة التموينية، أسعاره مخفضة، بينما في السوق الحرة اسعاره مرتفعة، فمن أيالقسمين تدفع زكاة الفطرة، إذا أراد المكلف أن يدفع القيمة؟
الخوئي؛ يعطي الفطرة بقيمة السوق التجارية، وان كانت غالية، نعم، إذا كان المكلف فقيرا لا يملك مؤونة سنته، لم تجب عليه الفطرة، والله العالم.
سؤال [٥٥٢] ما هو حكم العمال المتعاقدين مع مؤسسة ليس لهم من أمرهم شيئا، وليس لهم تصرف فمرضهم وصحتهم في مسؤولية المؤسسة وكان صاحبها يدفع لهم نقود أفينفقون على أنفسهم أو يحضر لهم المواد ويصلحون طعامهم بأنفسهم، هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال لأن نوع التابعية ظاهرة عليهم؟
الخوئي؛ الظاهر أنهم في مفروض السؤال لا يعدون عيالا للمؤسسة لأن إعاشتهم على عهدتهم وإنما هم أجراء.
سؤال [٥٥٣] لو جلب الشخص عمالا من الخارج والتزم بإسكانهم وعلاجهم ثم تبرع في شهر رمضان بإطعامهم بحيث صاروا كأي فرد من العائلة؟
أو جلب خادما للبيت، أو سائقا كذلك، هل يجب اخراج الفطرة عنهم؟
الخوئي؛ إذا كانوا بمثابة خادم البيت يعدون من عائلته يجب اخراج الفطرة عنهم، والله العالم.
سؤال [٥٥٤] هل يجوز للعلوية المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي أو الزكوات الأخرى علما بأن زوجها عامي؟