صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٣ - الارث والمهر وزينة المرأة
الحكم واحد لو كان الانتقال بغير الإرث من شيعي أو غيره؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالصلاة فيه، والأحوط وجوبا إخراج خمسه إذا لم يكن المورث ممن يخرج الخمس، وأما إذا انتقل إليه البيت بغير الإرث ممن لا يخمس فلا يجب فيه الخمس.
سؤال [١٠٧٦] إذا كان الشخص من العامة ومات، فهل يجب على ابنه إذا كان مؤمنا أن يخمس تركة أبيه المذكور؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا على الولد تخميس تركة أبيه وإذا علم أن والده أتلف مالا تعلق به الخمس وجب إخراج الخمس من أصل التركة كسائر الديون.
سؤال [١٠٧٧] أجبتم في سؤال عن جواز احتساب دين المهر المؤجل واستثنائه من أرباح سنة الزواج بجواز الاستثناء، لكن ذيلتم الإجابة بقولكم: ولكن إذا لم يؤد المهر المؤخر وجعله مع رأس ماله فعليه أن يخمسه. لكن لم يتضح لنا المراد، فهل تريدون جواز الاستثناء إن أدى المهر المؤجل لزوجته وإلا فلا يجب الخمس، أم أنه يجوز الاستثناء وإن لم يؤد مقدار دين المهر، كما هو الحال في دين مؤنة السنة؟
بسمه تعالى؛ مرادنا أنه إذا لم يؤده من نفس أرباح سنة الزواج ولو في السنوات الآتية فلا خمس في مقدار المهر ولو لم يؤده فعلا، وإن أراد أن يجعله رأس مال التجارة فمعناه أنه لا يريد أداءه من أرباح سنة الزواج، فيجب فيه الخمس آخر السنة، والله العالم.
سؤال [١٠٧٨] هل يعتبر المهر المؤخر لعدة سنوات من ديون مؤنة سنة الزواج، بحيث يمكنه احتسابه من أرباح سنة الزواج، فمثلا: لو كان رأس ماله ٢٠ ألفا ودين المهر ١٠ آلالف وكان معه آخر السنة ٣٠ ألفا، فهل يجب عليه خمس العشرة الزائدة، أم أنها تحتسب مقابل دين المهر؟