صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٥ - زكاة الفطرة
الخوئي؛ زكاته على أبيه، وزكاة عياله الذين يعولهم عليه، والله العالم.
سؤال [٥٦٤] هل تجب زكاة الفطرة على الفقير في الحال (وقت اخراجها) ويحتمل أن يجد عملا يقويه لمدة سنة؟
الخوئي؛ إذا كان فقيرا وقت الوجوب لا تجب عليه، والله العالم.
سؤال [٥٦٥] إذا أراد شخص أن ينقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر (لعدم وجود المستحق في بلده) فهل يجوز له تحويل الزكاة إلى عملة أخرى، كتحويلها من الدينار الكويتي إلى الدينار العراقي مثلا، أو أنه يجب أن ينقل عين المال، بدون تحويله وإبداله بالعملة الأخرى؟
الخوئي؛ إذا احتاج إلى التبديل، وأذن له مرجعه فلا باس، والله العالم.
سؤال [٥٦٦] إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد (قبل المغرب أو بعده) فأفطر عنده ثم غادر المنزل، فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا، وهل تجب فطرته على المضيف أم على نفسه؟
الخوئي؛ مجرد صرف العشاء، أو الافطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة، والله العالم.
سؤال [٥٦٧] يتفق كثيرا أن يعيش الأولاد مع والديهم، بحيث إن كل شخص من الأولاد والأب يخرج مقدارا من المال، فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة، وإذا فرضنا وجود بعض الاشخاص لا يدفع شيئا كالأم مثلا ففطرته على من تجب؟
الخوئي؛ يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه، وأما الأم فتجب فطرتها على الشركاء، على نحو التوزيع.
سؤال [٥٦٨] هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب، مع عدم كونه