صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٩ - المفطرات والقضاء والكفارات
بسمه تعالى؛ يقضي القدر المتيقن من الصيام الذي يعلم أنه فاته وليس عليه شيء في المشكوك، وعليه كفارة الإفطار عن الأيام التي لم يصم فيها عالما، والله العالم.
سؤال [٢٩٠] إذا بلغت الفتاة سن البلوغ الشرعي ولم تقدر على الصيام في شهر رمضان؛ لضعف البنية أو لضعف إيمان، ماذا يفعل الأب والام معها، وما يترتب عليها؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تقدر على الصيام لضعف بدنها أفطرت وقضته بعد ذلك إذا قويت عليه على الأحوط، وليس ضعف الإيمان مسوغا للإفطار، والله العالم.
سؤال [٢٩١] مؤمن عليه صيام واجب كفارة أو نذر، وهو لا يستطيع أداء ذلك في فصل الصيف لشدة الحر، فهل يجوز له تأجيل الصيام الواحب عليه إلى فصل الخريف، وهل يجوز له أن يصوم صيام تطوع قبل أداء ذلك الصيام الواجب عليه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الصوم الواجب كفارة جاز تأخيره إلى فصل بارد، وكذا إذا كان النذر مطلقا غير مقيد بوقت معين، وإلا وجب صيامه في الوقت المقيد به. ولا يصح التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان، والله العالم.
سؤال [٢٩٢] كان علي صيام في شهر رمضان، وبعد عدة أشهر نسيت هل أنا قضيت الصيام أم لا، فما حكمي؟
بسمه تعالى؛ تقضيه حتى تطمئن بقضائه، والله العالم.
سؤال [٢٩٣] إذا عزمت امرأة على صوم القضاء في الأيام الأخيرة من شعبان فصادفتها الدورة الشهرية، أو أسقطت فأصبحت نفساء، فماذا عليها؟
بسمه تعالى؛ تقضي ما فاتها من شهر رمضان السابق بعد ذلك، وعليها الفدية عن كل يوم بقي عليها من شهر رمضان السابق، والفدية مد من الطعام تعطي للفقير،