صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣ - المفطرات والقضاء والكفارات
الخوئي؛ إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ولو تدريجا برئت ذمته.
سؤال [١٠٨] الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته؟
الخوئي؛ نعم، يجوز، والله العالم.
التبريزي؛ يجوز ذلك إذا كان بإذنه، أو بطلب منه.
سؤال [١٠٩] ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض؟
الخوئي؛ إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه وإنما يجب عليه القضاء، وإذا استمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ويفدي عن كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو طعاما يدفعها إلى الفقير، والله العالم.
سؤال [١١٠] هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام أو إعطاء الحنطة أو الزيت أو الأرز أن يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة؟
أم لا يجوز إلاالاطعام وإعطاء المساكين هذه الأعيان المذكورة؟
الخوئي؛ لا يكفي في تلك إلانفس الاطعام أو تسليم الطعام بالمقدار الموظف وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة، نعم يدفع القيمة للفقير فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ثم يقبله كفارة فهذا لا بأس به إذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك، والله العالم.
سؤال [١١١] إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين، فهل يجوز الافطار اختيارا قبل اتمام شهر ويوم؟
الخوئي؛ نعم يجوز، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل.
سؤال [١١٢] الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك؟