صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٨ - المفطرات والقضاء والكفارات
سؤال [٣٢٤] لو جامع الرجل زوجته عالما بحرمة ذلك أثناء شهر رمضان ولكنه كان يظن أن ذلك يوجب قضاء يوم فقط بدلا منه دون أن يكون هناك إضافة، فما حكمه بالنسبة للأيام التي جامع فيها؟ وما حكم زوجته إذا ظنت نفس الظن بإخبار زوجها بذلك واعتقدت بذلك؟
بسمه تعالى؛ يجب على الزوج والزوجة القضاء والكفارة علما بوجوب الكفارة أم لم يعلما مع علمهما بعدم جواز ذلك، والله العالم.
سؤال [٣٢٥] وما الحكم فيما إذا قام بعملية التفخيذ وأخبرته بدخول الحشفة فظن أنه ما دام قد حصل الدخول فقد وقع الافطار فيمكنه الجماع بعد ذلك فجامع؟
بسمه تعالى؛ إذا أتما العمل فعليهما القضاء والكفارة لا لاعتبار قول الزوجة بل لإتمامهما العمل مع رضاهما به، والله العالم.
سؤال [٣٢٦] بنت تقول إنها تعمل العادة السرية، ولم تعلم بوجوب الغسل، فما حكم صيامها؟
بسمه تعالى؛ يجب عليها قضاء صومها وإذا كانت عالمة بحرمة الاستمناء فيجب عليها الكفارة بل كفارة الجمع على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٣٢٧] ذكرتم في المسائل المنتخبة تحت مسألة رقم (١٣١٤) أنه إذا عجز عن الكفارة المميزة لإفطار شهر رمضان عمدا استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.
السؤال هو: الاحتياط بالنسبة للاستغفار والتصدق وجوبي أم استحبابي، وهل هذا الاحتياط خاص في حالة العجز من كفارة شهر رمضان أم يشمل بقية الكفارات المميزة في حالة العجز منها؟ وإذا كان لا يشملها فما الحكم في حالة العجز منها؟