صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٤ - ما يفضل عن مؤونة السنة
فيه أو لا؟
الخوئي؛ أما ما كان مرددا بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه كما لو كان مرددا بين الارث والربح ونظائره، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه، وأما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من القسمين فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه، وان شاء الاطمئنان احتاط بالواقع من غير وجوب، والله العالم.
التبريزي؛ إذا كان ملكا له، ولم يعلم أنه ارث أو أنه مال ليس بإرث يجب فيه الخمس، وأما إذا تردد بين ملكه وملك غيره فلا خمس فيه، وإذا تردد بين مال مخمس وغير مخمس فليصالح مع الحاكم الشرعي، أو وكيله.
سؤال [٧١٨] إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به الخمس وأخرجه وأخذ يضيف إليه من أرباحه التي تحصل في يده ويتناول من المجموع لنفقاته، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح والمتناول منه، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا المبلغ من النقود سنة، فتارة يكون الباقي مساويا للمبلغ المخمس، وأخرى يزيد عليه، وثالثة ينقص عنه، فما حكم المبلغ الباقي هل يجب تخميسه أم لا؟
الخوئي؛ يحسب فإن زاد خمس الزائد فقط، وإلا فلا يجب شيء.
سؤال [٧١٩] لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك، وحوله إلى حسابه في البنك وحال عليه الحول، هل يجب تخميسه أم لا؟
الخوئي؛ لا يجب تخميسه إلابعد قبضه، ومضي حول عليه بعد القبض، والله العالم.
سؤال [٧٢٠] يقال إن المخمس لا يخمس وان بقي الدهر معك، فلو خمست مؤنة سنة ما مئة ريال وصرفت المخمس وأصبحت المبالغ المجموعة المتبقية لدي في السنة