صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٨ - مسائل متفرقة
تخميسه فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا فليس صرفا في المؤونة، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة، والله العالم.
التبريزي؛ يعلق على ما ذكره قدس سره بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الاشاعة في المالية لا في العين.
سؤال [١٥٠٣] شخص عنده مال في بلد آخر ولكنه يصعب نقله بسرعة واحتاج لمؤونته بعض المال، فهل يستحق الصرف من الحقوق الشرعية، أم أن عليه أن يستدين ثم يوفي من ماله الغائب إذا حضر؟
الخوئي؛ مع إمكان الاستدانة لا يستحق أخذ حق ابن السبيل على الأحوط وجوبا.
سؤال [١٥٠٤] إذا دفع الإنسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب عليه تخميس نفس الخمس، والسؤال هو: أن السبب في وجوب خمس الخمس هل هو من ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة، أم من ناحية أنه ملك ملكا جديدا وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل الخمس؟
الخوئي؛ هذا من ناحية أنه ليس صرفا في المؤونة ما دام المعوض موجودا يراد ادخاره لما بعد السنة، وإنما يعد فيما لو تلف بصرفه في المؤونة أو غيرها وبقيت مضمونة في الذمة فحينئذ دفعه محسوب من المؤونة.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا لم يكن له مال آخر يؤدي منه خمس تلك العين كما مر.
سؤال [١٥٠٥] هل من الصحيح أن نقول: إن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين، يجب بشرطين: