صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - المفطرات والقضاء والكفارات
بسمه تعالى؛ إذا اضطر للإفطار قبل سقوط القرص جاز له الإفطار وعليه قضاء اليوم، وإذا كان ذلك بعد سقوط القرص فلا قضاء عليه، والله العالم.
سؤال [٢٦٨] ما حكم من علم بحلول الفجر، وهو مشتغل بالأكل؟
بسمه تعالى؛ إذا فحص عن الوقت فلم ير شاهدا على طلوع الفجر، وتناول المفطر وتبين له أن الإفطار بعد الفجر فلا شيء عليه. وإن لم يفحص ولم تقم حجة على الطلوع فعليه القضاء، وإن قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، والله العالم.
سؤال [٢٦٩] إذا ثار غبار غليظ بواسطة الريح، ولم يمنع الصائم عن وصول الغبار إلى الحلق رغم التفاته وعدم غفلته؟
بسمه تعالى؛ إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف عمدا مبطل للصوم، ويترتب عليه الكفارة، والله العالم.
سؤال [٢٧٠] من تعمد الجنابة في ليالي شهر رمضان في وقت لا يسع للاغتسال ولا للتيمم هل يبطل صومه؟
بسمه تعالى؛ إذا أجنب ليلا عمدا في وقت لا يسع للغسل ولا للتيمم بطل صومه وعليه الكفارة، والله العالم.
سؤال [٢٧١] تمتع شخص في نهار شهر رمضان ثم تبين له أن صيغة زواج المتعة كانت بشكل خاطئ، فماذا يترتب على ذلك؟
بسمه تعالى؛ عليه قضاء ذلك اليوم، وعليه الكفارة أيضا وهي كفارة الجمع على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٢٧٢] أفطرت العام الماضي يوما واحدا من شهر رمضان بشيء محرم، وجاء شهر رمضان الجديد دون أن أؤدي ما علي من كفارة؛ لأني لا أستطيع الصوم