صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٣ - القرض والدين من المؤونة
يخمس مبلغ الوفاء، فإن انتهت سنة الربح وجب تخميس ذلك المبلغ ثم الوفاء إن أراد، أما لو كان بدل المصرف موجودا وجب تخميس الوفاء مهما وفى، وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه صرفه أو لم يصرفه وبقي ما شاء الله فلا خمس فيه، وانما الخمس في ربح يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء سنة ما يفي به، أو كان بدل المصروف موجودا أو ليس من مؤونته، كأثاث بيته الذي يستعمله، ففي أداء دين كذلك يجب تخميس الوفاء ثم الوفاء ولو في أثناء سنة الربح الذي يريد الوفاء، إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من المؤونة كما مثلنا فلا يجب تخميس الوفاء.
سؤال [١٤٠١] إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين، وجاء وقت الحساب في العام الرابع، هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا، لانه لم يف به قبل؟
الخوئي؛ إذا وفى الدين من ربح العام، فما وفاه منه ولم يكن لديه شيء في قبال الدين لا خمس عليه.
سؤال [١٤٠٢] إذا اقترض الشخص مبلغا من الدولة، فهل يعتبر دينا بحيث يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة أم لا؟
الخوئي؛ إذا كان مطلوبا بأدائه يحسب كسائر ديونه، لكن حكم الديون تختلف، فمنها ما لا خمس في بدلها، الذي يوفيها به، كالدين المصروف في معيشته من أكل وشرب ولباس وأثاث، قد انتفع بها، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته، وحقيقة المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى، أو مغازة لتجارته ونحو ذلك، وهي فعلا موجودة لديه، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا بالاضافة إلى المقدار الذي اقترضه من