صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٤ - القرض والدين من المؤونة
الحكومة، فانه كما ذكر في الجواب يستثنى من ربح السنة إذا كانت الاستدانة لمؤونة سنته أو لغيرها، ولكن ما اشتراه بالدين قد تلف قبل مضي الحول، واما المقدار الزائد عن القرض الذي تأخذه الحكومة فأداؤه من مؤونة سنة الاداء، فإذا مضت السنة ولم يؤده فيجب فيه الخمس، ولو كانت الاستدانة لمؤونة سنته.
سؤال [١٤٠٣] لو اقترض لغير المؤونة، هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم الامام عليه السلام مع فرض أن المقترض يستحق سهم الامام عليه السلام ككونه طالب علم؟
الخوئي؛ نعم، يجوز إذا كان ذلك من شؤونك، والله العالم.
سؤال [١٤٠٤] عند حلول رأس السنة كنت مدين إلى زيد بمبلغ يساوي أكثر من مجموع الأرباح فهل يتعلق الخمس بهذه الأرباح؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الدين في سنة الربح يوضع من مجموع الأرباح، وإذا كان من السنة السابقة فلا يوضع من ربح هذه السنة، والله العالم
سؤال [١٤٠٥] وإذا كان الدين أقل من مجموع الأرباح فهل يجوز طرح ما يساوي الدين وتخميس الباقي؟ مع العلم أنه لا يمكنه تسديد الدين قبل رأس السنة لحاجته إلى المال؟
بسمه تعالى؛ يجب تخميس الزائد عن مقدار الدين أمكنه تسديده أم لا، والله العالم.
سؤال [١٤٠٦] القرض الذي يحصل عليه المكلف قبل حلول رأس السنة بفترة قصيرة ولم ينفق في المؤونة، هل يتعلق به الخمس؟
بسمه تعالى؛ لا خمس في الدين الباقي عنده طول رأس السنة وانما يدخل الدين في أرباحه عند ما سدده كلا فيكون ربحا أو مقدارا منه فيكون ذلك المقدار من حين تسديده ربحا.