صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٤ - الأرض والمسكن
متزوج ويسكن معه في الدار؟
الخوئي؛ الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس كفى تخميس الباقي، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وإذا لم يصرف الولد المبلغ المزبور من حين الهبة إلى سنة فيما يعد مؤونة له، فعلى الولد تخميسه.
سؤال [٩٢٣] إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن، وأراد أن يشتري بيتا آخر، وقد يسكن قسما من عائلته فيه، فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة؟
وإذا سجله باسم احد أولاده هل يسقط عنه الخمس أم لا؟
الخوئي؛ إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه فعليه تخميسه، والله العالم.
التبريزي؛ إذا لم يسع البيت الأول لجميع العائلة لضيق السكن فيه، واحتاج إلى اسكانهم في بيت آخر، فلا خمس فيه إذا اشتراه بثمن لم يمض على تحصيله سنة كاملة، وإلا يخمس الثمن.
سؤال [٩٢٤] إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن، ولم يستطع شراء النصف الثاني، وأراد شريكه أن يبيع، فإذا باع الدار كلها وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال، والبيع بمئتي ألف ريال، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن، ولا أرض، هل عليه خمس الاصل، أو خمس الزائد من المصرف؟
الخوئي؛ إذا باع الدار، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق، حيث لم يتعلق به الخمس والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع، فإن فضل منه شيء بعد المؤنة تعلق الخمس بالفاضل.
التبريزي؛ يعلق على جوابه قدس سره: هذا إذا كان البيت المشترك ساكنا فيه.
سؤال [٩٢٥] إذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ثم يكون