صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٧ - مسائل متفرقة
الممكن؟ الرجاء بيان الميزان في التمكن؟
الخوئي؛ المعتبر في التمكن من الاسترجاع هو أداء المدين عند مطالبته حين وجوب دفع خمسه بأن يكون كما هو عنده فعلا، ولو فرض مؤجلا إلى أزيد من حين، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذلك الحال إذا كان المدين لا يؤديه عند مطالبته وإنما يؤديه إذا جاء الأجل المقرر، فإذا كان التأجيل بعد السنة وكان الدين على من يشتري الدين عليه ولو بأقل فعليه الخمس بالقيمة التي يشتري الدين بها فعلا في آخر السنة.
سؤال [١٥٠٠] إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين، فثمن هذه العين هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط؟
الخوئي؛ الربح هو خصوص المقدار الزائد على قيمة الشراء.
سؤال [١٥٠١] ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ويصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلا) علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته؟
الخوئي؛ إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به.
سؤال [١٥٠٢] إذا دفع الخمس من غير العين فاللازم تخميس الخمس، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين، وعلى الثاني فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس؟
الخوئي؛ حيث إن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب