صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦ - المفطرات والقضاء والكفارات
الخوئي؛ نعم، هما شهران قمريان بما علما من أولهما، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة، والله العالم.
سؤال [١٢٢] يتحمل الزوج الكفارة في إكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان، هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟
الخوئي؛ لا يتحمل ذلك عنها، والله العالم.
سؤال [١٢٣] في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان، هل يجزي أن نعطي للفقير نقودا، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاما، أم لابد من الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما؟
الخوئي؛ نعم، يلزم الاطمئنان بذلك، والله العالم.
التبريزي؛ لابد من احراز أنه يشتري الطعام لصاحب النقود بالوكالة، ثم يتملك.
سؤال [١٢٤] بالنسبة لكفارة التظليل، أستلم المبلغ بقيمة الشاة، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا، إلاأنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا، فالسؤال:
١- هل يجوز أن أذبح في المقصب، وأنا أتولى النية عن موكلي؟
الخوئي؛ نعم، يجوز ذلك، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء.
٢- الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير، فهل هناك إشكال أم لا؟
الخوئي؛ لا إشكال في الجلد، واما الكراع فهو للفقير.
٣- ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد، وقد لا يصل إليه المعلاق، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة، فقد يقول بأن المعلاق مضر، فلا يسلم إلينا، فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير؟