صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٢ - القرض والدين من المؤونة
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن المال المقترض للمؤونة ففيه الخمس عند مرور سنة عليه، والله العالم.
سؤال [١٤٥٤] بالنسبة لما يأخذه قرضا من الجهات الحكومية أو المشتركة (كالبنوك مثلا) ويتصرف فيه بعنوان مجهول المالك بإذن الفقيه، هل يعتبر قرضا حقيقة ولا يتعلق فيه الخمس أو بعوضه ما لم يسدد؟ الذي يظهر من كتاب صراط النجاة ج ٢ ص ١٨٤ (الطبعة القديمة) هو التخميس على الأحوط، ولكنه يظهر من نفس الكتاب ج ٣ ص ١٢١ (الطبعة القديمة) عدم التخميس؟
بسمه تعالى؛ ما ذكر في الجزء الثاني ص ١٨٤ هو رأينا وأما ما ذكر في الجزء الثالث ص ١٢١ نقلا عن سماحة السيد قدس سره فتوجيهه أن المال المأخوذ من الحكومة أخذ بعنوان القرض بإجازة الحاكم الشرعي فترتبت عليه أحكام القرض، والله العالم.
سؤال [١٤٥٥] بمجرد الاقتراض، هل يكون مالكا لهذا القرض؟ وإذا صار مالكا، هل يصح له أن يجعل له رأس سنة مستقلة؟
بسمه تعالى؛ نعم إذا اقترض يكون مالكا، ولكن القرض ما دام لم يؤد لم يحسب ربحا، فرأس السنة إذا حصل الربح، نعم يجوز أن يجعل لمقدار القرض سنة مستقلة من زمن تحصيل ربح زائد على مقدار قرضه أو مساو له، أو أقل في سنة الإقراض، وإذا انقضت تلك السنة ولم يربح فيها شيئا أصلا يكون سنة ربحه أول ربح حصل في السنة الثانية، مع قطع النظر عن الاقتراض السابق، إلاأنه يجوز له أداء قرضه السابق من الربح في السنة الثانية، إذا تلف القرض السابق أو صرفه على مؤونة سنته السابقة، والله العالم.
سؤال [١٤٥٦] إذا اقترضت خلال السنة مئة دينار مثلا، وحل يوم رأس السنة،