صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣١ - الارث والمهر وزينة المرأة
الخمس من نصيبهم من التركة.
٢- لا يجب على الوصي الاستئذان من أب الميت في تنفيذ ما أوصي إليه، نعم في شمول الإيصاء بمجرده للقيمومة على القاصرين محل إشكال، الأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلابعد مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه.
سؤال [١٠٧٢] توفي والدي عام ١٩٩٤ للميلاد، وورثنا عنه قطعة أرض مبني عليها عدد من المخازن والمحلات، كما قمنا أنا وإخوتي ببناء حسينية في الموقع الذي كان ينوي إنشاءها فيه، ولم يكن في نيتنا بيع الملك الذي ورثناه عنه، لكنني تعرضت إلى ظروف صعبة حيث إني تعرضت إلى خيانة حيث استغلت طيبتي من قبل صديقين لي، ومما اضطررنا إلى الاستدانة من بعض الناس الذين حملوا تلك الأموال بالفائدة مما أثر علينا كثيرا، وخاصة علي أنا إذ تأخرت عن الزواج من أجل أن أسدد ما بذمتي من طلبات مادية، و بعد كل هذا عرض علينا مبلغ من المال في العقار الموروث يعيننا كثيرا وأستطيع أن أكمل ديني وأسدد ديوني من الحصة التي تعود لي فقط، سؤالي هو:
هل المبلغ المتحصل من ثمن العقار عليه أية مستحقات شرعية وما هي إن وجدت؟
بسمه تعالى؛ إذا كان والدكم يخمس أمواله فما وصل إليكم من الميراث لا خمس فيه سواء بقي بنفسه أو بيع فلا خمس في ثمنه، ويمكن وفاء دينك من حصتك منه، ومع الوثوق بأنه لا يخمس وجب إخراج الخمس، ومع الشك في مقداره يصالح مع الحاكم الشرعي المرجع أو وكيله المعروف في تخميس الناس عنده مع إحراز وصوله إلى المرجع.
سؤال [١٠٧٣] توفي أخي الشقيق قبل خمسين يوما، وترك زوجة حامل في الشهر