صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٠ - مسائل متفرقة
سؤال [١٥٠٨] إذا كان عند شخص نقود وقبل أن يحول الحول عليها حصل على نقود أخرى وأراد أن يصرف من النقود الأولى حتى تنفذ قبل أن يحول الحول عليها ففي مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الأولى بالثانية، فما هو الطريق لتحصيل الدفع من النقود الأولى، فهل المدار على نية ذلك أو هناك شيء آخر؟
الخوئي؛ تكفي النية في مورد الاختلاط.
التبريزي؛ في كفاية النية إشكال، بل لا بد أن يصالح على خمس النقود الأولى بعد انقضاء السنة.
سؤال [١٥٠٩] إذا نذر شيئا لاحد نذرا عرفيا لا شرعيا فعزله، أو بدون ذلك عزل مالا لصرفه في سبيل الله أو لاحد، فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا؟
من جهة وجوب الخمس وغيره؟
الخوئي؛ لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه حتى لو كان بنذر شرعي، والله العالم.
سؤال [١٥١٠] إذا تعلق الخمس فى عين معينة، فهل يجوز للمالك التصرف فيها قبل أن يخرج الخمس، ما دام انه يجوز له إخراج خمس العين ويجوز له دفع القيمة؟
الخوئي؛ الخمس بجميع أقسامه يتعلق بالعين والمالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، ولا يجوز له التصرف في العين بعد تعلق الخمس بها قبل أدائه، بل الأحوط وجوبا عدم التصرف في بعضها أيضا، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.
سؤال [١٥١١] ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس، فإن المسألة (٦٧) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة