صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٣ - مسائل متفرقة
نفذت الوصية بعد موته، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة أم لا، فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه أم لا؟
الخوئي؛ ان احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه، والله العالم.
سؤال [١٥١٩] إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس، ولكن لا يعلم هل خمسه أم لا، هل يجب تخميسه، علما بأن الميت متعود التخميس؟
الخوئي؛ يجب تخميسه، والله العالم.
التبريزي؛ على الاحوط.
سؤال [١٥٢٠] لو أرجع من معه إجازة في الخمس، المال المدفوع خمسا إلى الدافع، مع كون الدافع مستحقا وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء فهل هذا جائز؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال يجوز ذلك.
سؤال [١٥٢١] هل يجوز للهاشمي الفقير الأخذ من الزكوات المستحبة كزكاة التجارة وزكاة الفطرة؟
الخوئي؛ نعم، يجوز ذلك وإنما الممنوع على الهاشمي الأخذ من الزكوات الواجبة، والله العالم.
سؤال [١٥٢٢] نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه فهل ذلك صحيح؟
الخوئي؛ النقل خطأ ولم نقل به.
سؤال [١٥٢٣] سألكم سائل عمن يستلم سهم الامام عليه السلام وسهم السادة وقضايا