صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٥ - الأسهم والفوائد البنكية والمكافآت
سؤال [١٣٧٤] وإذا كان المكلف في مفروض السؤال مؤسسا في شركة أو اشترى أسهما فيها ليس للمضاربة وإنما لإبقائها فترة طويلة (استثمار طويل الاجل)، فهل تختلف الفتوى لاحتساب الخمس في هذه الحالة، وما هو وجه الاختلاف على رأيكم؟
بسمه تعالى؛ إذا كان شراء الاسهم صحيحا كما إذا اشترى سهما من معمل ففي مثل ذلك ما دام لم يبع لا يتعلق به خمس آخر إلاإذا باع، نعم يتعلق الخمس بفوائده إذا زادت عن مؤونة سنته، والله العالم.
سؤال [١٣٧٥] لو كان عندي أسهم معينة وأخرجت خمسها في السنة الاولى ثم في السنة الثانية أنخفضت قيمتها ثم في السنة الثالثة عادت قيمتها الاولى، فهل تعتبر ربحا جديدا يجب الخمس فيه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان شراء السهام بطريق شرعي وكان المقصود في الشراء الاسترباح يجب في السنة الثالثة الخمس في ارتفاع السعر، وإن كان بغير وجه شرعي فلا خمس في الزيادة والنقص بل يتعامل مع الربح معاملة المجهول المالك، والله العالم.
سؤال [١٣٧٦] بالنسبة للموظف الحكومي إذا أمر البنك الذي ينزل فيه راتبه (سواء بالكتابة على ورقة أو مشافهة) بأن يسحبوا من حسابه مقدارا من المال ويشتروا بها أسهما باسمه وإذا ارتفعت يبيعونها له، وقام البنك بذلك وربحت الاسهم وأضيف الربح إلى حسابه، فهل هذا الأمر يعد قبضا للمال؟ وما هو حكم الارباح التي دخلت في حسابه؟ هل يملكها أو يجب تخميسها بعد سنة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا أخذ الأموال كلها أو بعضها يخمس حين الأخذ، والله العالم.
سؤال [١٣٧٧] رأيكم أن الارباح التي يأخذها المكلف من البنوك الحكومية، إذا